مساحة إعلانية

الرئيسية / / من أجل هذا نطالب بتطبيق الشريعة - ولا نريد عنها بديلاً

من أجل هذا نطالب بتطبيق الشريعة - ولا نريد عنها بديلاً


جاءت الشريعة للناس بخيري الدنيا والآخرة ، جاءتهم بالأمن والطمأنينة والطهارة والرحمة

وجاءتهم بالحفاظ على مصالحهم الدنيوية والأخروية ، وبهذا تدرك مدى بشاعة إجرام الحكام المفسدين

الذين يحرمون المسلمين من نعمة الحكم بشريعة ربهم

ويحكمونهم بدلا من ذلك بقوانين الكفار التي أفسدت على الناس دينهم ودنياهم .


البداية من هنا ،،،

من أجل هذا نطالب بتطبيق الشريعة - ولا نريد عنها بديلاً

لماذا نريد تطبيق الشريعة ؟!


من أجل هذا نطالب بحكم الشريعة ونعرض لكل العالم إلى ما تدعو إليه شريعة الإسلام

وإليكم مقاصد الشريعة :-


في حفظ الدين :-


جاءت الشريعة بالأحكام الكفيلة بذلك ومنها :

* وجوب طلب العلم على كل مسلم ( العلم العيني ) وعلى عموم المسلمين ( العلم الكفائي )

* وجوب رجوع العامة إلى العلماء فيما يُشكل عليهم وفي فتاويهم ونوازلهم

* وجوب نصب خليفة للمسلمين والذي من أول واجباته حفظ الدين على قواعده المستقرة

* وجوب الدعوة إلى الإسلام

* وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

* وجوب الجهاد في سبيل الله وهو قتال الكفار دفعاً وطلباً

* مشروعية قتال الخوارج والبغاة

* وضـع قواعـد للـولاء والبـراء حتـى لا يتمكـن الكافر أو المنافق أو المبتدع من مخالطة المسلمين وإفساد دينهم

* معاقبة المرتد عن دينه

* فتح باب التوبة للعصاة حتى الغرغرة

وفي حفظ النفس : جاءت الشريعة :-


* بشرع القصاص في قتل العمد ، قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة ) [ البقرة : 179]

* وشرعت الديات في قتل الخطأ واتلاف مادون النفس

* وشرعت دفع الصائل على النفس

* وشرعت حد الحرابة

* وأباحت التداوي من الأمراض

* وحرَّمت الانتحار

* وحرَّمت كل ضار ٍ بالصحة حتى حَرَّمت الجلاّلة التي تأكل الخبائث حتى تطهر

وفي حفظ العقل : جاءت الشريعة :


* بتحريم شرب الخمر وكل مُسكر ومخدر

* وأوجبت إقامة الحد على شاربها

* وسدّت ذرائع شرب الخمر بتحريم صنعها وحملها والاتجار فيها

* وحرّمت الشريعة كل ضار ٍ بالصحة

وفي حفظ العرض : جاءت الشريعة :


* بتحريم الزنا وأوجبت فيه الحد الرادع جلداً وتغريباً أو رجما بحسبه

* وسدّت كل ذرائع الزنا : فحثت على التزوج ، وأباحت نكاح الأمَة لمن خشي العنت

وأوجبت الحجاب على النساء وحرّمت عليهن الخضوع بالقول

وأوجبت غضّ البصر والاستئذان على الرجال والنساء

وحرّمت الخلوة بالمرأة الأجنبية في الحضر والسفر

وأباحت الطلاق والخلع لمن يتضرر من استمرار الزوجية.

* وأوجبـت العـدّة على النسـاء عنـد مفارقـة الزوج بطـلاق أو خلـع أو مـوت

لئـلا يختلط ماء رجل بماء آخر في رحم المرأة محافظة على الأنساب

ولم تكن العدة معمولاً بها في الجاهلية قبل الإسلام

* بحد القذف على من رمي آخر بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء

* وتحريم الغيبة والتنابز بالألقاب

* وأمـرت باجتنـاب مواطـن التهـم والشبهـات

كما قال صلى الله عليه وسلم : ( فمـن اتقـى الشبـهات فقـد استبـرأ لدينـه وعرضه ) الحديث متفق عليه

وفي حفظ المال : جاءت الشريعة :


* بتحريم السرقة وأوجبت الحد على السارق

* وتحريم الربا وسد ذرائعه. لما فيه من أكل مال الناس بالباطل

* وتحريم الغش والغرر في البيع والشراء لما فيه من أكل المال بالباطل

* وتحريم الغصب وتحريم الكسب من الحرام ومن المنافع المحرمة

* وشرعت كتابة العقود والديون والإشهاد عليها لحفظ الحقوق

* وحرّمت إضاعة المال وصرفه بغير حق أو تمكين السفهاء منه

* وشرعت الوصاية على المال لغير الراشد

* وقسَّمت الإرث بقدر معلوم لمستحقيه وحرمت التعدي فيه

* وفرضـت الزكـاة وحضّت علـى الصدقات

وأوجبت النفقة على الأقرباء لئلا تمتد أيدي الفقراء لأموال الأغنياء بالسرقة والنهب

وفي الجملة فما من شيء يحفظ المال ويمنع أخذه أو أنفاقه بغير حق إلا وقد أمرت به الشريعة

ويُلاحـظ أن الجـرائم التـي تُخـل بالـديـن أو بأمـور الـدنيـا إخـلالا خطيـراً

قـد جـاءت عقـوبتهــا مقـدرة في الشريعة ولم تترك للاجتهاد ، وهى الحدود :-

* فحفظ الدين : شُرع له حد الردة

* وحفظ النفس : شُرع له حد الحرابة ، وشُرع القصاص

* وحفظ العقل : شرع له حد الخمر

* وحفظ العِرض : شرع لهما حد الزنا وحد القذف

* وحفظ المال : شرع له حد السرقة وحد الحرابة

فالحـدود شـرعـت لحفـظ هـذه الضـرورات الخـمـس ومعـاقبـة مـن يتعدى عليها

إذ كان قوام الدين والدنيا بالمحافظة عليها ، خاصة مع كثرة الدواعي وقوتها للتعدي على هذه الضرورات

فالشهوة الجنسية لدى الإنسان تدفعه للتعدي على الأنساب والأعراض بالزنا ،وشهوة حب المال تدفعه

للتعدي على مال الغير بالسرقة وقطع الطريق والقوة الغضبية في النفس تدفعه للتعدي على أنفس الآخرين بالقتل

والإتلاف والكبر الذي في النفس يدفعه للكفر والردة والتعدي على الغير بالقذف وغيره

ولما كانت العقوبات في القوانين الوضعية غير رادعة فقد تجرأ المجرمون على التعدي على هذه الضرورات

ولهذا فإنك تجد الناس في المجتمعات المحكومة بهذه القوانين الطاغوتية الباطلة لايأمنون على أنفسهم

ولا على أعراضهم ولا أموالهم .

وأمـا مـادون ذلـك مـن الجـرائم التي لا تخـل إخـلالا خطـيراً بالـدين والـدنيا فـإن عقوباتها تخضع لقدرٍ من الاجتهاد

وهى العقوبات التعزيرية ، ويُقدر التعزيز بحسب ما يندفع به الفساد ولو كان التعزير بالقتل

كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ويُنظر في هذا كتابه ( السياسة الشرعية ) وهو موجود بالمجلد 28 من فتاويه .

وفـي الجملـة فقـد جـاءت هـذه الشريعـة للنـاس بخَيْرَي الـدنيـا والآخـرة

جـاءتهـم بالأمــن والطمأنينــة والطهارة والرحمة ، وجاءتهم بالحفاظ على مصالحهم الدنيوية والأخروية

وبهذا تدرك مدى بشاعة إجرام الحكام المفسدين الذين يحرمون المسلمين من نعمة الحكم بشريعة ربهم

ويحكمونهم بدلا من ذلك بقوانين الكفار التي أفسدت على الناس دينهم ودنياهم .

وقـد كـان هـذا كلـه في بيـان وفـاء أحكـام الشريعـة بأقضيـة النـاس إلى يـوم القيامة وتحقيقها لمصالحهم الدنيوية

والأخروية وهذه المسألة متعلقة بتوحيد الربوبية وبالعلم بأسماء الله وصفاته ــ من العلم والحكمة والعدل والرحمة ــ 

وآثار هذه الصفات في شريعته التي شرعها لخلقه على لسان خاتم أنبيائه المبعوث رحمة للعالمين

مــــحــــمــد صـــلـــى الله عــلـــيــه وســــلــــم .

بعد كل هذه المقاصد والمغانم من وراء تطبيق الشريعة وحماية الدين والنفس والعقل والعرض والمال

وهذا ما يخص الفرد والمجتمع ،،،

كيف بحال العلمانيين والليبراليين ومن على شاكلتهم من المتأسلمين الذين يرفضون تحكيم شرع الله

وصدق الله فيهم قوله جل وعلا :-

( والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم ، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) [ محمد : 5- 6 ]

هذا والحمد لله رب العالمين




شارك المقال

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ المنهاج الدعوية 2012 ©