مساحة إعلانية

الرئيسية / / حكم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء في الأفراح والمناسبات

حكم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء في الأفراح والمناسبات


هذا العمل يعد من مظاهر الفوضى والتخلف والعنف في المجتمع

فإطلاق الأعيرة النارية من الدولة أو من قبل المواطنين من كافة الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة في الهواء 

وخاصة في المدن والقرى المأهولة بالسكان في المناسبات وغيرها

حرام شرعاً ولا يجوز بحال لما في ذلك من اجتماع عدة محظورات


حكم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء في الأفراح والمناسبات

السؤال :

ما حكم إطلاق الأعيرة أو الألعاب النارية ونحو ذلك في الهواء عند المناسبات والأفراح في المدن المكتظة بالسكان ؟

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد :-

إطلاق الأعيرة النارية من كافة الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة في الهواء

وخاصة في المدن والقرى المأهولة بالسكان في المناسبات وغيرها من الدولة أو من قبل المواطنين

حرام شرعاً ولا يجوز بحال لما في ذلك من اجتماع عدة محظورات منها ما يلي :-


أولاً : يعتبر هذا العمل من الإسراف والعبث بالمال العام أو الخاص وفي غير محله الذي وضع له


حيث وضع من أجل انتفاع المسلمين به في قوتهم على أعدائهم ودفع الأخطار عنهم وعن بلادهم

وما سوى ذلك هو من الإسراف وإضاعة المال ، وقد نهانا الله ورسوله عن ذلك

قال تعالى : { وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [ الأنعام :141]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :-

« ... وإن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » [ رواه البخاري ومسلم ]



ثانياً : ما في ذلك من الخطر الكبير على الناس والناتج عن هذا العمل

وقد وقعت حالات قتل كثيرة وجرح الكثير من أبناء المسلمين ، رجالاً ونساءً وأطفالاً ( والواقع خير شاهد بذلك )

بسبب رجوع الطلقات والقذائف النارية وسقوطها

ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة حرمة النفس المسلمة وعصمتها، وتحريم التعدي عليها بالقتل أو ما دونه

وسواء أكان مباشرة أم تسبباً، ومعلوم أنه يعد من كبائر الذنوب والآثام عند الله تعالى

قال سبحانه وتعالى :-

{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } [ النساء : 93 ]

وقال سبحانه وتعالى :- { وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً } [ الإسراء : 33 ]

وقال عز وجل : { وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } [ البقرة : 190]

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

« لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً »

وقال صلى الله عليه وسلم :

« إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا »



ثالثاً : ما يحصل من الأذية والترويع للناس وبث الفزع والتخويف في المجتمع رجالاً ونساءً وأطفالاً

من المرضى وغيرهم ، وكل ذلك حرام شرعاً ، ويستوجب فاعله اللعن والعذب عند الله تعالى

قال سبحانه وتعالى :-

{ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً } [ الأحزاب : 58 ]

وقال صلى الله عليه وسلم :- « لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً » [ رواه أبو داود ]



وختاماً :

هذا العمل يعد من مظاهر الفوضى والتخلف والعنف في المجتمع وليس من مظاهر الحضارة والعزة والقوة

لما فيه من تبديد الطاقة واستهلاك القوة في غير محلها وهذا ينافي العقل والشرع .

وما فيه من تشجيع التلاعب بالسلاح ، وعدم السيطرة عليه ، واستهلاكه على وجه فيه ضرر على الفرد والمجتمع

وهو ما يعطي مبرراً أقوى لغلائه واستيراده ، واعتمادنا على المصانع الأجنبية

وارتهان المسلمين لأعدائهم وحاجتهم إليهم والواجب الأخذ بجميع الأسباب للاستغناء عنهم وعدم الاعتماد عليهم .




المجيب : فضيلة الشيخ / أحمد بن سليمان أهيف



شارك المقال

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ المنهاج الدعوية 2012 ©