مساحة إعلانية

الرئيسية / / حكم العطور الكحولية

حكم العطور الكحولية



هذه مجموعة فتاوى متعلقة بحكم العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول

لمن يرغب في فهم المسألة فهماً جيداً بإذن الله ، عليه بقراءة جميع الفتاوى في المنشورة أدناه ..



https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxisYtEW6coNhrrUHEACOYXFqh1FoAvbviwVAULmPnxLwoxdppnrQlqwf-MaJU7jZu_im6I6iwjSXBeITt6Ta8Y-8swSoEJkFJd0GLPqB9kXe3GptwaJllyUac4SiLzNURPzCMwNceyz4/s1600/hok-odoor-alcoholiya.jpg


السؤال : ما حكم العطور الكحولية ؟؟

الجواب :

الحمد لله ، الأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو أن فيها كحولاً لابد أن نفصل فيها فنقول :

إذا كانت النسبة من الكحول قليلة فإنها لا تضر ، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون في نفسه قلق

مثل أن تكون النسبة خمسة في المائة أو أقل من ذلك ، فهذا لا يؤثر .

وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة ، مثل تعقيم الجروح وما أشبه ذلك

أما لغير حاجة فالأوْلى ألا يستعملها ، ولا نقول أنه حرام ، وذلك لأن هذه النسبة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكر

والمسكر لا شك أن شربه حرام بالنص والإجماع ..

لكن هل الاستعمال في غير الشرب حلال ؟
هذا محل نظر ، والاحتياط ألا يستعمل

وإنما قلت : إنه محل نظر ، لأن الله تعالى قال :

( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )

فإذا نظرنا إلى عموم قوله : ( فاجتنبوه )

أخذنا بالعموم وقلنا : إن الخمر يجتنب على كل حال ، سواء كان شرباً أو دهناً أو غير ذلك

وإذا نظرنا إلى العلة :

( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )


قلنا إن المحظور إنما هو شربه ، لأن مجرد الأدهان به لا يؤدي إلى هذا

فالخلاصة الآن أن نقول :

إذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب قليلة ، فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه

وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة، والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى تعقيم جرح وما أشبه ذلك


------------------------------------------------------------

وسُئل فضيلة الشيخ : هل الخمر نجسة وكذلك الكولونيا ؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله :

هذه المسألة وهي نجاسة الخمر ، إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية

فإن العلماء مجمعون على ذلك ، فإن الخمر نجس وخبيث ، ومن أعمال الشيطان

وإن أريد بها النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على إنها نجسة يحب التنزة منها

وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية بل أن نجاستها معنوية عملية

فالذين قالوا : إنها نجسة نجاسة حسية ومعنوية

استدلوا بقوله تعالى :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .

والرجس هو النجس ، لقوله تعالى :

( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )

ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي :

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ..


فالرجس في الآية والحديث بمعنى النجس نجاسة حسية ، فكذلك هي في آية الخمر رجس نجس نجاسة حسية

وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارة حسية أي أن الخمر نجس نجاسة معنوية لاحسية

فقالوا : إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس بقوله : ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ )

فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا ذاتيا ، بدليل أنه قال : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ ) .

ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية

فقرن هذه الأربعة : الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصف واحد الأصل أن تتفق فيه

فإذا كانت الثلاثة نجاستها نجاسة معنوية ، فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان

وقالوا أيضا :

إنه ثبت أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق

ولو كانت نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم ولا يجوز

وقالوا أيضا :

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ، لما حرمت الخمر ، لم يأمر بغسل الأواني منها

ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت ..

وقالوا أيضا :

قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه

فقال الرسول عليه الصلاة و السلام : ( أما علمت أنها قد حرمت )

ثم سارة رجل أي كلم صاحب الراوية رجل بكلام سر ، فقال ذا قلت ؟

قال : قلت : يبيعها

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه )

فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق الخمر ، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها منه ، ولا منعه من إراقتها

هناك قالوا : فهذا دليل على أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية

ولو كانت حسية لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية ونهاه عن إراقتها هناك

وقالوا أيضا :

الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاسة

وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة ، فإن الأصل أنه طاهر

لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا

ألا ترى أن السم حراما وليس بنجس ، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا

وبناء على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها :

إنها ليست بنجسة لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرناه أدلته

فتكون الكولونيا وشبهها ليست بنجسة أيضا ، وإذا لم تكن نجسة فإنه لا يجب تطهير الثياب منها ولكن يبقى النظر

------------------------------------------------------------

السؤال : هل يحرم استعمال الكولونيا كطيب يتطيب به الإنسان أو لا يحرم ؟

لننظر ، يقول الله تعالى في الخمر : ( فاجتنبوه )

وهذا الاجتناب مطلق لم يقل اجتنبوه شربا أو استعمالا أو ما أشبه ذلك

فالله أمر أمرا مطلقا بالاجتناب ، فهل يشمل ذلك مالو استعمله الإنسان كطيب

أو نقول : إن الاجتناب المأمور به هو ماعلل به الحكم وهو اجتناب شربه ، لقوله تعالى :

( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .

وهذه العلة لا تثبت فيما إذا استعمله الإنسان في غير الشرب ولكننا نقول إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب

وأن يبتعد عنه لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة، إلا أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأطياب

هل النسبة التي تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار ؟

لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه ، فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به

لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم ، إذ أن علة الحكم هي الموجبة له ، فإذا فقدت العلة فقد الحكم

فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط ، ويكون الشيء مباحا

فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار

ولو أكثر الإنسان مثلا من شربه فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر ، كما أنه لو سقطت قطرة من بول في ماء

ولم يتغير بها ، فإنه يكون طاهرا ، فكذلك إذا سقطت قطرة من خمر في شيء لم يتأثر بها فإنه لا يكون خمرا

وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر .

ثم إنني أنبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة ..

وهي أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) .

يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراما

وليس هذا معنى الحديث ..

بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثر منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما

مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شرب منه الإنسان عشر زجاجات سكر وإن شرب زجاجة لم يسكر

فإن هذه الزجاجة وإن لم تسكره تكون حراما .. هذا معنى : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )

وليس المعنى ما أختلط به شيء من المسكر فهو حرام

لأنه إذا اختلط المسكر بالشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالا ، لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم

فينبغي أن يتنبه لذلك ..
ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب ( الكولونيا ) ولا أنهى عنها ، إلا إذا أنه أصابني شيء من الجروح أو شبهها

واحتجت إلى ذلك فإني أستعمله لأن الاشتباه يزول حكمه مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه

فإن الحاجة أمر يدعو إلى الفعل ، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط

ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه شيئا احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه

وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتاج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه . والله أعلم


------------------------------------------------------------

وسُئل فضيلته :

عن حكم استعمال السوائل الكحولية لأغراض الطباعة والرسوم والخرائط والمختبرات العلمية إلخ ؟


فأجاب بقوله :

من المعلوم أن مادة الكحول تستخرج غالباً من الخشب وجذور القصب وأليافه ، ويكثر جداً في قشور الحمضيات

كالبرتقال والليمون ، كما هو مشاهد ، وهي عبارة عن سائل قابل للاحتراق سريع التبخر


وهو لو استعمل مفرداً لكان قاتلاً أو ضار أو مسبباً للعاهات

لكنه إذا خلط بغيره بنسبة معينة جعل ذلك المخلوط مسكراً

فالكحول نفسها ليست تستعمل للشرب والسكر بها ولكنها تمزج بغيرها فيحصل السكر بذلك المخلوط


وما كان مسكراً فهو خمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ..

لكن هل هو نجس العين كالبول والعذرة ؟ أو ليس بنجس العين ونجاسته معنوية ؟

هذا موضع خلاف بين العلماء ، واتفق جمهورهم على أنه نجس العين

والصواب عندي أنه ليس بنجس العين بل نجاسته معنوية وذلك للآتي :

أولا : لأنه لا دليل على نجاسته ، وإذا لم يكن دليل على نجاسته فهو طاهر

لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، وليس كل محرم يكون نجساً ، والسم محرم ليس بنجس


وأما قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ )


قلنا : إن استعمالها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه ( رجس من عمل الشيطان)

فكما أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة العين والذات فكذلك الخمر


ثانيا : أن الخمر لما نزل تحريمها أريقت في أسواق المدينة

ولو كانت نجسة العين لحرمت إراقتها في طرق الناس كما يحرم إراقة البول في تلك الأسواق


ثالثا : أن الخمر لما حرمت ، لم يأمرهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بغسل الأواني منها

كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت

ولو كانت نجسة العين لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أوانيهم منها .


وإذا تبين أن الخمر ليست نجسة العين ، فإنه لا يجب غسل ما أصابته من الثياب والأواني وغيرها

ولا يحرم استعمالها في غير ما حرم استعمالها فيه وهو الشرب ونحوه ، مما يؤدي إلى المفاسد

التي جعلها الله مناط الحكم في التحريم .


فإن قيل أليس الله تعالى يقول : ( فاجتنبوه ) وهذا يقتضي اجتنابه على أي حال ؟

فالجواب : أن الله تعالى علل الأمر بالاجتناب بقوله : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ) إلى آخر الآية

وهذه العلة لا تحصل فيما إذا استعمل في غير الشرب ونحوه ، فإذا كان لهذه الكحول منافع خالية من هذه المفاسد

التي ذكرها الله تعالى علة للأمر باجتنابه ، فإنه ليس من حقنا أن نمنع الناس منها .


وغاية ما نقول : إنها من الأمور المشتبهة ، وجانب التحريم فيها ضعيف فإذا دعت الحاجة إليها زال ذلك التحريم .

وعلى هذا فاستعمال الكحول فيما ذكرتم من الأغراض لا بأس به إن شاء الله تعالى

لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا ، وسخر لنا ما في السموات وما في الأرض جميعا ، منه .


وليس لنا أن نتحجز شيئا ونمنع عباد الله منه إلا بدليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم

فإن قيل : أليست الخمر حرمت أريقت ؟

قلنا : بلى ، وذلك مبالغة في سرعة الامتثال وقطع تعلق النفوس بها

ثم إنه لا يظهر لنا أن لها منفعة في ذلك الوقت تستبقي لها ، والله أعلم .


------------------------------------------------------------

وسُئل :

عن حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول ؟


فأجاب فضيلته بقوله :

استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك

وقد قيل إن الكحول تذهب العقل بدون إسكار، فإن صح ذلك فليست خمراً

وإن لم يصح وكانت تسكر فهي خمر ، وشربها حرام بالنص والإجماع


وأما استعمالها في غير الشرب ، فمحل نظر


فإن نظرنا إلى قوله تعالى :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )


قلنا إن استعمالها في غير الشرب حرام ، لعموم قوله ( فاجتنبوه ) .

وإن نظرنا إلى قوله تعالى في الآية التي تليها :

( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .


قلنا : إن استعمالها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه

وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح

وأما في التعقيم فلا باس به لدعاء الحاجة إليه، وعدم الدليل البين على منعه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 270 جـ 24 من مجموع الفتاوى

التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز

وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة

وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به ا هـ .
فقد فرق شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ـ بين الأكل وغيره في ممارسة الشيء النجس

فكيف بالكحول التي ليست بنجسة ؟
لأنها إن لم تكن خمرا فطهارتها ظاهرة

وإن كانت خمرا فالصواب عدم نجاسة الخمر وذلك من وجهين :


الأول : أنه لا دليل على نجاستها ، وإذا لم يكن دليل على ذلك فالأصل الطهارة

ولا يلزم من تحريم الشيء أن تكون عينه نجسة ، فهذا السم حرام وليس بنجس ، وأما قوله تعالى :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ) .

فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي ، لأنه جعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسياً كالميسر والأنصاب والأزلام

ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء فهو رجس عملي معنوي


الثاني : أن السنة تدل على طهارة الخمر طهارة حسية

[ ففي صحيح مسلم ص 1206 ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ] :

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر

فقال له رسول الله ( هل علمت أن الله قد حرمها ؟ ) .

قال : لا، فسارَّ إنساناً

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بم ساررته ؟ )

قال : أمرته ببيعها


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) .

قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها ..


وفي صحيح البخاري [ ص 112 جـ 5 من الفتح ط السلفية ]

عن انس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنه كان ساقي القوم في منزل أبي طلحة ( وهو زوج أمه )

فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت

قال: فقال لي أبوطلحة : أخرج فأهرقها ، فخرجت فهرقتها ، فجرت في سكك المدينة .

ولو كانت الخمرنجسة نجاسة حسية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الراوية أن يغسل راويته

كما كانت الحال حين حرمت الحمر عام خبير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اهريقوها واكسروها ) يعني القدور

فقالوا: أونهريقها ونغسلها ؟

فقال : ( أو ذاك ) .


ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية ما أراقها المسلمون في أسواق المدينة

لأنه لا يجوز إلقاء النجاسة في طرق المسلمين


[ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد  11 ]



السؤال :

هل صحيح أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها‏ ؟‏

وأنها لا تجوز للصلاة بها إذا كانت في الثوب أو البدن ‏؟‏

وما هو الراجح في الخمر ؛ هل هي طاهرة أم نجسة‏ ؟‏


الإجابة :

نعم العطور المسكرة يحرم استعمالها ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها

كسائر النجاسات وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها ؛ لأنها نجسة ؛ لأنها خمر

لقوله صلى الله عليه وسلم‏‏ « ‏كل مسكر خمر وكل خمر حرام »‏ ‏[‏ رواه مسلم في ‏صحيحه‏ ]‏‏‏

والراجح أن الخمر نجسة ؛ لقوله تعالى‏‏ :

( ‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) ‏ [ ‏المائدة‏‏ : 90‏ ]‏

فأخبر أن الخمر رجس والرجس معناه النجس وأمر باجتنابه وهذا يدل على نجاسته


من فتاوى سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -

( رقم الفتوى : 1763)




السؤال :

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سؤال يقول فيه صاحبه :


ما حكم القول الراجح في حكم العطور التي تحتوي على نسبة من الحكول ، وما حكم استخدامها ؟

( الفتوى رقم 
3319 )

الإجابة :

آخر القول و البحث فيها ما إنتهت إليه اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

أنّ هذه العطورات إن كانت تسكر إذا شربت يتخدها الفسقة يسكرون بها فإن هذا حرام لأنها خمر

أما إذا كانت لا تسكر فالأصل في الطيب أنه مباح ، يجوز التطيب به و .....

هذا ما توصلوا إليه صدرت فيه الفتاوى, إن كان كثيرها يسكر فهي حرام ، قليلها و كثيرها

لقوله صلى الله عليه و سلم { ما أسكر كثيره فقليله حرام } .

ومن كانت كثيره لا يسكر فإن هذا لا بأس بها و هي الأصل فيها الحل والإباحة

------------------------------------------------------------

السؤال :

هل العطور المستوردة من أوربا التي فيها نسبة من الكحول نجسة لذاتها كالخمر بمعنى أنه يحرم التعطر بها ؟


( الفتوى رقم 3426 )

الجواب :

العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها في نجاستها خلاف بين العلماء مبني على نجاسة الخمر وطهارتها

فمن حكم على الخمر بالنجاسة أثبت لهذه العطور النجاسة

ومن قال بطهارة الخمر ، قال : إن هذه العطور طاهرة

وبكل حال فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول ، سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها

لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها، والعطور التي فيها كحول يسكر كثيرها حكمها حكم الخمر .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

------------------------------------------------------------

السؤال :

هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا ؟


وما حكم شربها واستعمالها على كل من التقديرين ؟

وهل يحكم بنجاستها على تقدير أنها خمر أو لا ؟

الجواب :

كل أنواع الكلونيا تحتوي على كحول فيما نعلم

ولكن نسبة هذا الكحول متفاوتة ، وليس كل ما فيه كـحول يسكر شاربه ، وعلى هذا :

إذا بلغت نسبة الكحول في نوع من أنواعها حدا يجعل كثيرها مسكراً

فإنه ينطبق عليها تعريف الخمر عند جمهور الفقهاء فتسمى خمرا أيضا ويحرم شرب قليلها وكثيرها ويحد شاربها .


ويجري فيها الخلاف في نجاستها ..

ولا ينطبق عليها تعريف الخمر عند أبي حنيفة ومن يوافقه من أهل العلم فلا تسمى خمراً

ولكـن يحرم شرب الكثير منها دون القليل

وإذا لـم تبلغ درجة أن يسكر شرب كثيرها فلا ينطبق عليها تعريف الخمر عند جميع الفقهاء

ولا تسمى خمرا ، ولا يحرم شربها ولا استعمالها للتطهير ولا لطيب رائحتها ولا يحكـم بنجاستها .

وتقدير النسبة التي إذا بلغتها يكون كثيرها مسكرا يتوقف على تحليلها ، ويرجع إلى رأي أهل الخبرة في ذلك .


هذا ما تيسر ذكره ..

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

------------------------------------------------------------

السؤال :

أرجو إفتائي في حرمة بعض العلاجات المحتوية على كحول ، حيث إن هذا الموضوع يسبب لي حرجاً شديداً وشكاً

وأخاف أن أرتكب الإثم بسبب وصفي لهذه العلاجات للمرضى ، ولكم الأجر عند الله..

( الفتوى رقم 4404 )

الجواب :

لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة

لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه

وإلا حرم استعمال مـا خلط بها ..

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[ من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ]



استعمال الروائح العطرية المسماة بالكولونيا

السؤال :

هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة ( بالكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول ؟


الجـواب :

استعمال الروائح العطرية المسماة ( بالكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز

لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة

وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء ..

أما الوضوء فلا ينتقض بها ، وأما الصلاة ففي صحتها نظر لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر

ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر

وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة

والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء

فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه .

والله ولي التوفيق...

[ من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - ]

مصدر الفتوى : مجموع فتاوى بن باز - المجلد السادس




شارك المقال

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ المنهاج الدعوية 2012 ©