قد نتج عن القول بحرية الرأي إنكار حدِّ الردة لأنه يتعارض معها بزعم من يرى ذلك .
قالوا ولأنه لم يرد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قتل مرتدًا .
قالوا ولأنه يتعارض مع قوله تعالى : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } .
قالوا ولأن حدَّ الردة لم يرد في القرآن. هذا حاصل ما وقفت عليه من تعليلاتهم لذلك .
والجواب عن ذلك …
1 - حدُّ الردة ثابت بإجماع الفقهاء
قال ابن قدامة في المغني (8-126) :
« الرابع - يعني من أحكام المرتد - : أنه إذا لم يتب قُتِلَ ، وهو قول عامة الفقهاء »
2 - أن قتل المرتد فيه حفظ للعقيدة من العبث
لأن الشريعة تحفظ الضرورات الخمس : العقيدة ، والنفس ، والعرض ، والنسل ، والمال ، والأمن .
لأن الشريعة تحفظ الضرورات الخمس : العقيدة ، والنفس ، والعرض ، والنسل ، والمال ، والأمن .
3 - أما كون حدِّ الردة لم يُذكر في القرآن فقد جاء في السنَّة الصحيحة
مثل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « من بدَّل دينه فاقتلوه »
وقوله - صلى الله عليه وسلم - :
« لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيِّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة »
وقد قال تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } ، وقد أمر الرسول بقتل من بدَّل دينه فوجب قتله .
مثل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « من بدَّل دينه فاقتلوه »
وقوله - صلى الله عليه وسلم - :
« لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيِّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة »
وقد قال تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } ، وقد أمر الرسول بقتل من بدَّل دينه فوجب قتله .
4 - أما قوله تعالى : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ }
معناه أنه : لا يكره أحدٌ على الدخول في الإسلام
وحدُّ الردة عقوبة على الخروج من الإسلام وليست لأجل الدخول فيه
لأن الذي دخل في الإسلام قد اعترف بأنه حق ثم تركه عن علم ؛ فهو متلاعب بالدين
فاستحق القتل على ذلك حماية للعقيدة عن العبث .
معناه أنه : لا يكره أحدٌ على الدخول في الإسلام
وحدُّ الردة عقوبة على الخروج من الإسلام وليست لأجل الدخول فيه
لأن الذي دخل في الإسلام قد اعترف بأنه حق ثم تركه عن علم ؛ فهو متلاعب بالدين
فاستحق القتل على ذلك حماية للعقيدة عن العبث .
5 - حرية الرأي تكون فيما للرأي فيه مجال
ولا مجال للرأي في أمور العقيدة وأمور الدين ، لأن هذه الأشياء مبناها على الإيمان والتسليم والانقياد .
6 - حدُّ الردة حدٌّ من حدود الله لا يجوز تعطيله لأي اعتبار
قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- : « ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها »
وحدُّ الردة أعظم من حدِّ السرقة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - منع الشفاعة في الحدود وشدَّد في ذلك .
قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- : « ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها »
وحدُّ الردة أعظم من حدِّ السرقة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - منع الشفاعة في الحدود وشدَّد في ذلك .
7 - أما أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتداً فجوابه :
أن الرسول ترك ذلك لمانع وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » .
أن الرسول ترك ذلك لمانع وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
ليست هناك تعليقات