السؤال :
ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب .
[ فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي ] :
أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر
[ ومذهب أبي حنيفة ومالك ] :
أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة
لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد ، أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها .
والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق
والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ..
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى :
( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [ الأحزاب : 59 ] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه
فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه
وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي
وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب
كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب
فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب :
وهي قوله تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [ الأحزاب : 53 ] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين
بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات .
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] .
وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :
" لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن ..
4- قوله تعالى :
( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ) [ النور : 60 ]
فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب
بدليل قوله بعد ذلك : ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات
فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة
دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن - وهن الشواب من النساء - مأمورات بالحجاب وستر الوجه
منهيات عن وضع الثياب
ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن ) .
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي :
وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج
فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها.
انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج - سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .
إلى غير ذلك من الأدلة ..
وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد إسماعيل المقدم
القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة >> تجده هـنا ( إضغط هنا )
والله أعلم ..
[ موقع الشبكة الإسلامية - إسلام ويب - ]
جزاكم الله خير
ردحذف